responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

و«الجواهر»[1] اتّفاق الأصحاب عليه. ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين[2]:«فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما» والمراد من «البيع» هو المبيع بقرينة صدر الرواية:«عن الرجل يبيع البيع ولا يُقبضه صاحبه ولا يَقبض الثمن».

ثمّ إنّ الفعل في قوله: «فإن قبض بيعه» إمّا بالتخفيف أو بالتشديد، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد، ويكون المراد: فإن قبض صاحبُ البائع (المشتري) المبيع، وعلى الثاني يتعدّى إلى مفعولين ويكون المراد: فإن قبّض البائعُ صاحبَه المبيعَ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على المقصود.

وأمّا خبر إسحاق بن عمّـار: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له» فهو أيضاً دالّ على شرطية عدم قبض المبيع، لأنّ المقصود قوله: «لم يجئ» هو أنّه «لم يجئ ليقبض المبيع» بقرينة قوله:«من اشترى بيعاً» فيدلّ على شرطية عدم القبض كالرواية السابقة.

الثاني: عدم قبض الثمن

اتّفقت كلمتهم على هذا الشرط، وهو ظاهر الأخبار وقد تكرّرت هذه الجملة:«إن جاء بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّفلا بيع له» الظاهر في عدم دفع الثمن. حتّى أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجيء بالثمن، سواء أ قبض المثمن أم لا، فهو شرط متّفق عليه، وقبض بعض الثمن، كـ«لا قبض»، لعدم كونه ثمناً.

و لو قبضه بلا إذن فهو كـ «لا قبض»، لأنّ تعيين ما في الذمّة في فرد، من صلاحيات المشتري لا البائع، اللّهمّ إلاّ إذا كان ممتنعاً، فيتعيّن بتعيين الفقيه.


[1] الحدائق:19/45; الجواهر:23/53.
[2] الوسائل: 12، الباب9 من أبواب الخيار، الحديث3.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست