responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

المغروسة في الأذهان من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع، وهو موجود في الشخصي دون الكلّي، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر، ولكن يمكن أن يكون قرينة على الانصراف.

مسقطات خيار التأخير

يسقط هذا الخيار بأُمور:

1. إسقاطه بعد الثلاثة قولاً وفعلاً.

2. إسقاطه في الثلاثة قولاً وفعلاً، وليس الإسقاط في هذا القسم من قبيل إسقاط ما لم يجب، لما عرفت من كفاية وجود المقتضي وهو العقد فيصح إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس والحيوان.

3. اشتراط سقوطه في متن العقد، و وجه الصحّة ما ذكرناه.

و أمّا سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة، فالأقوى عدم سقوطه لظهور الروايات في أنّ التأخير تمام الثلاثة علّة تامّة للخيار، والبذل بعده لا تأثير له في إزالة الخيار; ولو شكّ في بقاء الخيار وعدمه، فإطلاق الروايات الدال على بقاء الخيار مطلقاً، سواء أ بذل بعد الثلاثة أم لا، كاف في رفع الشكّ من دون حاجة إلى استصحاب بقاء الخيار.

و لو أخذ البائع الثمن بعد الثلاثة من المشتري، فلو نوى عند الأخذ الالتزامَ بالبيع فالخيار يسقط، وإلاّفلا، هذا حسب الثبوت; وأمّا الإثبات، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا كان عالماً بالموضوع والحكم، فلا يقبل منه تفسير الأخذ بغير هذا الوجه.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست