responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113

بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلاّ أن يشـاء البائع.[1]

4. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال:«إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلاّ فلا بيع له»[2] حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر،بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها و أنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ و ذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.

و لو شكّ في المفاد، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

شروط الخيار

يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :

1. عدم قبض المبيع.

2. عدم قبض مجموع الثمن.

3. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.

4. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة.

وإليك دراسة هذه الشروط:

الأوّل: عدم قبض المبيع

يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع، وادّعي في «الحدائق»


[1] المستدرك:13، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث1.
[2] الوسائل:12، الباب9 من أبواب الخيار، الحديث6.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست