نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 113
بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به، فلا بيع إذا جـاء يطلب إلاّ أن يشـاء البائع.[1]
4. يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال:«إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلاّ فلا بيع له»[2] حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر،بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها و أنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر ـ و ذلك جمعاً بين الروايات ـ والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام.
و لو شكّ في المفاد، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
شروط الخيار
يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :
1. عدم قبض المبيع.
2. عدم قبض مجموع الثمن.
3. عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين.
4. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة.
وإليك دراسة هذه الشروط:
الأوّل: عدم قبض المبيع
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع، وادّعي في «الحدائق»
[1] المستدرك:13، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث1. [2] الوسائل:12، الباب9 من أبواب الخيار، الحديث6.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 113