responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112

و في صحيحة علي بن يقطين:«فإن قبض بيعه».

هذه قضايا شرطية حذف جزاؤها، وأقيم مكانه قوله:«وإلاّ فلا بيع له»، وله في الكتاب والسنّة نظائر كثيرة حيث يحذف الجزاء ويقوم مقامه شيء آخر، نظير قوله سبحانه: (إِنْ يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْل) [1] والجزاء محذوف وهو «فلا عجب» أي فإن سرق فلا عجب ولا غرو، فقد سرق أخوه أيضاً من قبل.

و عندئذ يجب علينا تعيين الجزاء المحذوف فهل هو قوله:«لا يجب الوفاء» أو قوله: «يبطل البيع»؟

مقتضى التقابل بين الجزاءين هو الأوّل، لأنّ الجزاء المقدّر في الشرطية الأُولى، أعني: قوله: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام» هو قوله:«يجب الوفاء»، فيناسب أن يكون الجزاء في الشرطية الثانية أي قوله: «وإلاّ» هو نفس ذلك الجزاء بصورة السالبة، أي لا يجب الوفاء لا انّه «يبطل العقد»، لعدم التقابل بين وجوب الوفاء وبطلان العقد.

و بعبارة أُخرى: أنّ الهدف من السؤال، هو تعيين تكليف البائع حيث إنّه كان في السابق ملزماً ـ بالوفاء ـ بالعقد وإقباض، المبيع فأراد أن يقف على أنّه هل هو ملزم به مثل السابق أو لا؟ فوافاه الجواب بأنّه لا بيع، فيكون المراد، هو نفي اللزوم، فأشبه بالبناء المتزلزل الذي يصحّ أن يوصف بأنّه لا بناء، كما يصحّ أن يوصف المنهدم أيضاً بأنّه لا بناء.

2. إنّ الحكم في المقام امتناني، ومقتضاه صحّته بلا لزوم لا بطلانه، إذ ربّما يتعلّق الغرض ببقاء العقد واستمراره بحيث يكون في بطلانه ضرر عليه.

3. ما ورد في «دعائم الإسلام»: انّه من اشترى صفقة و ذهب ليجيء


[1] يوسف:77.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست