responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

عمومية الحكم للجاهل والعالم

ثمّ إنّه إذا كان التصرّف المغيّر مسقطاً، فهل هو مسقط مطلقاً، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع(أنّ هذا الفرس مثلاً هو المبيع الذي اشتراه أمس) أو جاهلاً به و تصوّر أنّه هو ماله الذي تملَّكه قبل شهور، و سواء أ كان عالماً بالحكم وأنّه ذو خيار أو أنّ خياره يسقط بالتصرّف أم لا؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم، فلا يسقط إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم؟ ظاهر الروايات هو الأوّل، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كاف في سقوط الخيار مطلقاً، و لو خصّصناه بالملتفت، يلزم حمل المطلقات على المواضع القليلة أو النادرة، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس خصوصاً الجهل بخصوصيات المسقط.

التحقيق

1. لا شكّ في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام، فهل دخولهما تبعيٌّ لحفظ الاستمرار، أو دخولهما حقيقي إذا أُريد من الأيّام ـ ولو مجازاً ـ الأيّام و لياليها؟

2. اذكر الاستعمالات المختلفة للفظة «الأيّام» في القرآن.

لاحظ: المتاجر، قسم الخيارات، ص225; والمختار في أحكام الخيار، ص 119.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست