responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107

فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّه».[1]

وجه الدلالة: إنّ السائل طرح تصرّفين في ذيل سؤاله:

أ: الحدث الذي يحدث فيها.

ب: الركوب الذي يركبها فراسخ.

و الأوّل: هوالتصرّف المغيّر كما مثّل الراوي في صدر كلامه من أخذ الحافر وإنعالها.

و الثاني: هو التصرّف غير المغيّر، و قد جعله الراوي موضوعاً مستقلاً بشهادة أنّه عطفه على الحدث الذي يحدث فيها.

و لكنّ الإمام خصّ الإسقاط بالقسم الأوّل دون الثاني وقال: «إذا أحدث فيها حدثاً» ولم يقل: «أو ركب ظهرها» وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق التصرّف وإلاّ لما ترك ذكر الركوب.

2. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها؟ فقال: «إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء».[2]

وجه الاستدلال: أنّه لو كان مطلق التصرّف مسقطاً لسقط الخيار، لأنّ المفروض انّ المشتري حلبها وشرب لبنها، فإذا لم يكن مثل ذلك مسقطاً بشهادة تجويز الردّ فسقي الدابة وتعليفها أو استخدام الأمة لبعض الأُمور لا يكون مسقطاً بطريق أولى.

وبذلك يقيّد ما دلّ على أنّ مطلق التصرّف مسقط بما دلّ على أنّ المسقط هو التصرّف المغيّر.

بقي هنا سؤال، وهو انّ الإمام عدّ لمس الأمة وتقبيلها أو النظر إليها بما يحرم عليه قبل الشراء في رواية علي بن رئاب من المسقطات، ومن المعلوم أنّ هذه الأُمور ليست تصرّفاً مغيّراً؟

والجواب: أنّ ما جاء فيها يختصّ بالأمة دون غيرها و في الأمة أيضاً يختص بباب خيار الحيوان. و على ذلك فلا يتعدّى إلى غير الأمة في خيار الحيوان، و لا فيها إلى غير خيار الحيوان كخيار العيب، فلأجل ذلك جعلوا المسقط في خيار العيب في الأمة الوطء، وتضافرت الروايات في كونه مسقطاً، و لو كان النظر واللمس مسقطاً، يلزم عدم استناد السقوط في مورد إلى الوطء لكونه مسبوقاً بهما دائماً.


[1] الوسائل:12، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث3و2.
[2] الوسائل: 12، الباب 13 من أبواب الخيار، الحديث1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست