responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

الفصل الثالث

خيار التأخير

خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، وأخبارهم به متضافرة، و مورده عبارة: عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن ولم يَقبضه و لا قبّض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحقّ به ما بينه و بين ثلاثة أيّام، فإن مضت ولم يُحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن.[1]

و عرّفه المحقّق بقوله: من باع ولم يَقبض الثمن، و لا سلّم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيّام; فإن جاء المشتري بالثمن، وإلاّ كان البائع أولى بالمبيع.[2]

و وفقاً لما ذكر فهو مشروط بثلاثة شروط:

الأوّل: عدم قبض الثمن.

الثاني: عدم تسليم المبيع.

الثالث: عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن.


[1] الخلاف:3/20، المسألة 24.
[2] الشرائع:2/23.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست