نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 109
الفصل الثالث
خيار التأخير
خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، وأخبارهم به متضافرة، و مورده عبارة: عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن ولم يَقبضه و لا قبّض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحقّ به ما بينه و بين ثلاثة أيّام، فإن مضت ولم يُحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن.[1]
و عرّفه المحقّق بقوله: من باع ولم يَقبض الثمن، و لا سلّم المبيع، ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيّام; فإن جاء المشتري بالثمن، وإلاّ كان البائع أولى بالمبيع.[2]