responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106

الأوّل : ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين، صحيحة علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: «الخيار لمن اشترى» ـ إلى أن قال: قلت له: أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: «إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته».[1]

الثاني: ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيِّر للعين هو المسقط، و نقتصر على روايتين:

1. روى الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمد ـ عليه السَّلام ـ في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر، أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أ له أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع ـ عليه السَّلام ـ : «إذا أحدث


[1] الوسائل:12، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث3و2.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست