responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

الوفاء به، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد، وانّه يكفي في جواز الإسقاط وجود المقتضي للخيار وهو العقد.

كما يجوز إسقاط خيار الحيوان بعامّته يجوز إسقاط بعضه دون البعض الآخر حسب الأيّام والساعات.

ومعنى الإسقاط هو تقليل مدّة الخيار من أوّل الأمر وتخصيصه باليوم الأوّل أو باليوم الثاني فقط.

2. إسقاطه بعد العقد، كما إذا قال: التزمت بالعقد.

3. سقوطه بكلّ فعل دالّ على التزامه بالعقد وكراهته للفسخ وان لم يستلزم تصرّفاً في المبيع، كما لو اشترى للفرص في أيام الخيار، سرجاً وزماماً، أو اشترى للجارية فيها ما يناسبها من الألبسة والأحذية و أدوات الزينة، أو عرضها للبيع من دون أن يتصرّف فيها ولكن عُدّ العمل عرفاً، إنشاءً فعليّاً للالتزام بالبيع وإسقاطاً للحقّ، إذ لا فرق فيه بين القول والفعل، فالإنشاء الفعلي كالإنشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك.[1]

4. التصرّف وكونه مسقطاً في الجملة ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في خصوصياته، فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب النصوص في نظرهم، وقد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة[2]، والمهمّ هو القولان التاليان:

أ: مطلق التصرّف ـ وإن لم يكن مغيّراً للعين ـ مسقط.

ب: التصرّف المغيّر للعين مسقط.

و لا يتعيّن أحد القولين إلاّبدراسة الروايات، و هي على صنفين:


[1] الوسائل:12، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث1.
[2] تعليقة السيد الطباطبائي: 2/21.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست