responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123

التنبيه التاسع

فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار

الفرق بين هذا التنبيه والتنبيهين المتقدمين، هو أنّ الغرض فيما سبق معالجة الضرر المتحقّق في الخارج، سواء أكان ضرراً واحداً أم ضررين، تحقق باختيار المكلّف أو لا، وأمّا المقام فمحور البحث تبيين حكم العمل الذي يلزم منه الإضرار بالغير بحيث لولا العمل لما كان من الضرر عين ولا أثر.

والمسألة معنونة في كلمات القدماء والمتأخرين، وقد مثلوا لذلك بالأمثلة التالية:

1. حفر رجل بئراً في داره، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف، قرب هذه البئر. وأدّى ذلك إلى تغير ماء البئر.

2. أعدّ داره المحفوفة بالمساكن، خاناً أو اصطبلاً أو طاحونة.

3. صيّر حانوته في صف العطارين، حانوت حدّاد أو قصّار.

4. أضرم ناراً في ملكه على نحو يتضرّر به الجار.

5. أرسل ماء في ملكه يتعدّى ضرره إلى الجار.

إلى غير ذلك من الأمثلة والظاهر من قدماء الأصحاب كالشيخ في مبسوطه، وابن إدريس في سرائره والشهيد في دروسه، حتى المحقّق الثاني، في جامعه، هو الجواز مستدلين بقاعدة «انّه لا حريم في الأملاك» وانّ لكلّ أحد أن يتصرف في ملكه بما جرت به العادة وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان.[ 1 ]


[1]الدروس:3/60.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست