responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122

أ: إذا كان الإدخال بإذنه يختار في مقام الأداء أقلّ الضرر، فلو كانت المحبرة أكثر قيمة يضمن الدينار ولو انعكس تكسر المحبرة.

ب: إذا لم يكن بإذنه فالمتبع رضا مالك الدينار، ولو طلب نفس ديناره ولم يرض بالمثل تكسر المحبرة، بحكم الشارع بتسلط الناس على أموالهم. وإن كان حكماً ضررياً، كما إذا كانت المحبرة أكثر قيمة، لكن السبب هو نفس الغاصب حيث أدخل دينار الغير بلا إذنه في محبرته، لا يمكن ردّه وإرجاع سلطته إلاّبكسره محبرته وإن كانت الخسارة أكثر (فتأمّل).[ 1 ]


[1]وجه التأمل انّه ضرار، وقد مرّ انّ الضرار هو الإضرار عن عناد.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست