1. إذا كان الهدف من التصرف إيقاع الضرر والحرج على الجار.
2. إذا دار الأمر بين انتفاع الشخص وضرر الجار.
3. إذا دار الأمر بين الضررين.
4. إذا دار الأمر بين الحرج والضرر.
5. إذا دار الأمر بين الحرجين.
فلنأخذ كلّ واحد بالبحث تلو الآخر:
الصورة الأُولى: إذا كان الهدف إيقاع الضرر والحرج على الجار، فلا شكّ في عدم الجواز والضمان، فانّ المورد أشبه بعمل سمرة حيث كان هدفه من إعمال السلطنة إيقاع الضرر على الأنصاري، وعلى ضوء ذلك فلو حفر بالوعة أو كنيفاً، لغاية الإضرار بالجار، أو أضرم ناراً زائداً على المتعارف لغاية إضراره، فقد عمل محرماً، ولو ترتّب عليه ضرر، فعليه ضمانه.