responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 90

ولو تجدّد الحيض أو الجنون أو الإغماء، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة، وجب القضاء، وإلاّ فلا .

ولو زال المانع وقد بقي مقدار الطهارة وركعة، صلّى ويكون مؤدّياً للجميع، ولو أهمل قضى، وكذا لو فرّط المكلّف، أو بلغ الصبيّ .

ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن اتّسع الوقت للطهارة وركعة، وإلاّ أتمّ ندباً، ولو بقى للغروب مقدار أربع اختصّ به العصر .

ولو بقى مقدار خمس، وجب الفرضان، ولا تجب هنا السورة، فلو أدرك بها أربعاً وبدونها خمساً، سقطت .

ولو أدرك خمساً قبل الانتصاف، وجب الفرضان .

ولو أدرك أربعاً، فالعشاء خاصّة .

ولو صلّى العصر قبل الظهر عامداً أعاد وإن دخل المشترك قبل الفراغ، ولو كان ناسياً، فإن ذكر في الأثناء عدل بنيّته، وإلاّ فإن وقعت في المشترك أو دخل في الأثناء صحّت وإلاّ أعادها بعد الظّهر .

ولو صلّى العشاء في المختصّ بالمغرب عامداً بطلت، وناسياً يصحّ، لإدراك المشترك بركعة، ولو ذكر في الأثناء عدل إن أمكن، وإلاّ أتمّ، ثمّ يأتي بالمغرب .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست