responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 89

ويجوز التقديم على الفجر، وتستحبّ الإعادة بعده ورُخِّص في نافلة الظّهر إذا أدرك ركعةً أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء وكذا في نافلة العصر، وفي نافلة الليل إذا تلبس بأربع .

ولا يقدّم النافلة على وقتها إلاّ نافلة الظهرين يوم الجمعة، وصلاة الليل للمسافر والشاب، والقضاء أفضل، ويقضي في كلّ وقت مالم يدخل وقت فريضة .

ويستحبّ التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلاً وبالعكس، ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النّهار وبعد الصّبح والعصر إلاّ ذات السّبب وإن كان اختياراً.

البحث الثاني: في الأحكام

يحرم[ 1 ] تقديم الصلاة على الوقت وتأخيرها عنه، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، ولو ظنّ الخروجَ صارت قضاءً، فإن كذب ظنّه فالأداء باق، فيعدل في الأثناء، ويعيد بعده، ويعوّل على العِلم ثمّ الظّنّ، ولو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ، أعاد وفي الأثناء يبني، ولو عدم العلمَ والظّنَّ اجتهد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ ، وإلاّ أعاد .

ويقلد الأعمى والعاجز عن الاجتهاد.


[1] في «أ»: ويحرم .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست