باق، وقيل: مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّياً[ 1 ] وقيل: قاضياً.[ 2 ]
ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق (في جانب المغرب) [ 3 ] وللعشاء إلى ثلث الليل، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة .
وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة، وفضيلة المسجد، أو الجماعة، و للصّائم إذا نازعَتْهُ نفسُهُ للإفطار، أو كان له منتظر.
وللمفيض من عرفات تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.