responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 88

باق، وقيل: مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّياً[ 1 ] وقيل: قاضياً.[ 2 ]

ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق (في جانب المغرب) [ 3 ] وللعشاء إلى ثلث الليل، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة .

وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة، وفضيلة المسجد، أو الجماعة، و للصّائم إذا نازعَتْهُ نفسُهُ للإفطار، أو كان له منتظر.

وللمفيض من عرفات تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.

وللمتنفّل تأخيرُ الظهرين والصّبح، وللمستحاضة تأخيرُ الظهر والمغرب، ويستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق .

وأمّا النوافل فوقتُ نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفيء على قدمين، وللعصر أربع[ 4 ] أقدام، وللمغرب حتّى يذهب الشفق، والوتيرة وقت العشاء، ويستحبّ جعلها خاتمة نوافله، ولصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر، وآخره أفضل، ولنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة،


[1] وهو خيرة المفيد في المقنعة: 94 .

[2] نقله العلاّمة في المختلف عن ابن أبي عقيل، لاحظ المختلف: 2 / 62 .

[3] ما بين القوسين يوجد في «ج» .

[4] في «أ»: أربعة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست