ويجوز تحلية السّيف والمصحف بهما، واتّخاذها من الجواهر وإن غلت.
ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية .
ويستحبّ دبغ ما لا يؤكل لحمه، وفي العظم طهارة أصله، وأن لا يكون من آدميٍّ.
ولا تطهر الميتة بالدبغ.
* * *