responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 80

شيئاً وجب غسله، بخلاف اليابسة إلاّ الميت .

ويستحبّ رشّ الثوب بالماء ومسح اليدين بالأرض إذا لاقاهما الكلب.

ويشترط في التطهير ورود الماءعلى المحل دفعةً أو دفعات، وانفصاله عنه، فلا يطهر شيء من المائعات إلاّ الماء النجس بالكرّ .

ويجب غَسْلُ الآنية لاستعمالها من ولوغ الكلب ثلاثاً، أولاهنّ بتراب طاهر وإن تكرّر، فلا يجزئ الممزوج بالماء وغيره إذا خرج عن الاسم ولا التراب النجس وإن كان بالكلب، ولو فقد التراب فبالأُشنان وشبهه، ولو فقد ففي إجزاء الماء توقّفٌ، ومن ولوغ الخنزير سبعاً بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاثاً، ويستحبّ سبعاً ومن باقي النجاسات مرّةً، ويستحبّ ثلاثاً .

ويطهر إناء الخمر وإن كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مغضور[ 1 ] فيصبّ الماءَ في الإناء ويديره ثمّ يهرقه، ولا يجب إملاؤه ولا يجزئ فيضانه .

وتسقط الغسلات المائيّة في الجاري والكرّ .

وأواني المشركين طاهرةٌ وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها .

تتمة

يحرم اتّخاذ أواني الذّهب والفضّة واستعمالها في أكل أو شرب وغيره حتّى المكحلة ومفرقة الاذن دون الميل، ويكره المفضّض والمذهّب، ويجب اجتناب موضعهما إن أمكن .


[1] المغضور: المدهون بشيء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامِّه، كالدهن الأخضر الّذي تدهن به الأواني غالباً. لاحظ جامع المقاصد: 1 / 195 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست