responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 78

ولا فرق بين نجس العين وغيره، وبجمع المتفرّق في الثياب وما في الثوب والبدن، وعن دم القروح والجروح الجارية، وعن نجاسة ما لا تتّم الصلاة فيه منفرداً من الملابس وإن غلظت، إذا كانت في محالّها ولم تتعدد في غير المسجد، وعن نجاسة ثوب المربّية للصّبي إذا غسلته في اليوم والليلة مرّةً، وكذا المربي للصّبية، وعمّا يتعذّر طهارته، ومنه ثوب المربية في الشّتاء .

الثالث:

في المطهرات

وهي اثنا عشر :

الماء، وتطهّر الشمسُ الأرضَ والبواري والحصر والأبنية ممّا لا ينقل إذا جفّ.

وإلأرضُ باطنَ النّعل والقدم إذا زالت العين ولو بالمعك.

ومنه التراب في الولوغ، والأحجار في الاستنجاء.

والنارُ ما أحالَتْهُ رماداً أو دخاناً أو خزفاً أو آجراً.

والاستحالةُ في العذرة تصير تراباً، والنطفة والعلقة حيواناً، والكلب ملحاً، والميتة دوداً، والغذاء النجس سرجيناً، والانتقال في الدم إلى القُراد[ 1 ] وشبهه.

والنقص في البئر والعصير.

واستبراء الحيوان، وغيبته مع زوال العين.


[1] القُراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمّل للإنسان. مجمع البحرين. وفي المعجم الوسيط: القراد: دُويبة متطَفِّلَة ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب والطيور.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست