responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 79

وانقلاب الخمر والعصير خلاًّ.

وإسلام الكافر.

وزوال العين في البواطن، ولا تُطَهِّر الذَّنوبُ[ 1 ] الأرضَ ولا المسح الصّقيل[ 2 ] ولا الدباغ الميّت ولا الفرك .

الرابع:

في كيفية التطهير

يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر الإزالة ولا عبرة بالرائحة، ويستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمِشْق،[ 3 ]ويغسل من غيرها مرّةً، و من البول مرّتين، وإن كان يابساً .

ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكرّ[ 4 ] ويكفي في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام، وكذا الحشايا والبُسُط والجلود والقرطاس إذا غمرها [ 5 ].

ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، ولو لاقت النجاسة الرطبة


[1] في مجمع البحرين: الذَّنوب: الدلو العظيم لا يقال لها ذَنوب إلاّ وفيها ماء. وفي القواعد: 1 / 194: وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب وشبهه .

[2] في الدروس: 1 / 126: ولا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح، خلافاً للمرتضى .

[3] قال العلاّمة في القواعد: 1 / 195: «ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العَسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه» وفي مجمع البحرين: المشق ـ بالكسر ـ : المغرة وهو طين أحمر.

[4] كذا في «ب» و «ج»: ولكن في «أ»: «في غير الجاري والكثير».

[5] قال في الدروس: 1 / 124: ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمير .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست