responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 579

مريضاً، ويقف على إجازة الوارث، فلو أجاز الوصيّة بالنصف ثمّ ادّعى ظنّ القلّة صدِّق مع اليمين .

ولو كانت الوصيّة بمعيّن ثمّ ادّعى ظنّ أنّها بقدر الثلث، أو أكثر بقليل، أو كثرة المال، أو عدم الدين، صُدِّق على توقّف.

ولو أجاز البعضُ مضى في نصيبه، ولو أجاز في البعض صحّ فيه خاصّةً.

ويشترط في المجيز البلوغُ، والعقلُ، وجوازُ التصرّف .

والإجازة تنفيذٌ لا ابتداء عطيّة، فلا تحتاج إلى قبول وقبض، فلو أجاز الورثة عتقَ العبد أو الوصيّةَ بعتقه فلا ولاء لهم، ولو كانوا إناثاً فالولاء لعصبته لا لعصبتهنّ .

ولو كان المجيز مريضاً لم يعتبر من ثلث ماله .

ويعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصيّة، ولا ما بينهما .

وتنفذ بعد الوفاة إجماعاً وقبلها على الأصحّ[ 1 ]، ولفظها: أجزتُ،


[1] قال المحقّق الكركي:

أطبق الأصحاب على أنّ الإِجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرةً، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت:

فاعتبرها الأكثر: كالشيخ، وابن الجنيد، وابن بابويه، وابن حمزة والمحقّق ابن سعيد، والمصنّف في المختلف، والتذكرة.

وذهب المفيد، وسلاّر، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها.

والأصحّ الأوّل، لنا عموم قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدما سَمِعَهُ) البقرة: 181 وقوله تعالى: (مِنْ بَعْد وصيّة) النساء: 11 ـ 12 خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضاً فإن الرّدّ حقّ الورثة، فرضاهم مسقط له، بدليل أنّ الحقّ ثابت وإلاّ لم يمنع الموصي من الزائد.

فإن قيل: لم يملكوا شيئاً بعد.

قلنا: لا يلزم من عدم الملك عدم الحقّ أصلاً.

وأيضاً فإنّه لو لم يكن لهم حقّ لانحصر الحقّ كلّه في الموصي، وهو باطل، ومع ثبوته فهم مسلّطون على إسقاطه كسائر الحقوق، وقد روى منصور بن حازم في الصحيح، ومحمد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق (عليه السلام) في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به في حياته؟ قال: «ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» الوسائل: 13 / 371، الباب 13 من أبواب كتاب الوصايا، الحديث 1 .

وادّعى الشيخ على ذلك إجماعنا.

احتجّ الآخرون بأنّها إجازة فيما لا يستحقّونه بعد، فجرى مجرى ردّهم حينئذ.

أجاب المصنّف أي العلاّمة الحلّي (قدس سره) بأنّه لولا تعلّق حقّ الوارث لم يمنع المريض. والفرق بين الإجازة والردّ ظاهر، فإن الردّ إنّما لم يعتبر حال حياة الموصي ; لأنّ استمرار الوصيّة يجري مجرى تجدّدها حالاً فحالاً، بخلاف الإجازة فإن الدوام يؤكّدها.

والحاصل: ان الردّ لمّا لم يكن مانعاً من إنشاء الوصيّة لم يكن معتبراً، بخلاف الإجازة فإنّها إسقاط لحقٍّ قد ثبت، ودليل الثبوت ما سبق، ولا يتوقّف الثبوت على حصول الملك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّّ المفهوم من عبارة الأكثر ومن استدلالهم، أن هذا الحكم إنّما هو فيما إذا أجاز الوارث وصيّة المريض وما في حكمها.

أمّا وصيّة الصحيح فمقتضى قولهم: أنّ الوارث بالإجازة أسقط حقّه ان إجازته حينئذ لا تؤثّر، إذ لا حقّ له. والمصنّف في التحرير عمّم الحكم في الإجازة للوصيّة حال المرض والصحة لاحظ التحرير: 3 / 341 ، وعموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله، وكلّ منهما محتمل وإن كان التعميم لا يخلو من إشكال. جامع المقاصد: 10 / 113 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست