responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 578

الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحدّ للشبهة، ولا تصير أُمّ ولد بالحمل من الموصى له بل من الوارث .

ولو وُطِئت سفاحاً فالولد للوارث، ولو كان للشبهة فالولد حرٌّ، وعلى الواطئ العقر وقيمة الولد للوارث على التوقّف .

ولا يتزوّج العبد إلاّ برضاهما، ويملك الوارث إعتاقه، ولا تبطل الوصيّة به، ولا يجزئ عن الكفّارة، ونفقته على الموصى له على توقّف، ويملك كتابته، و يؤدّى من الصدقات، ولا يملك بيعه إن كانت مؤبّدةً إلاّ من الموصى له، وإن كانت مؤقّتةً جاز، كبيع المستأجر، وكذا بيع الموصى ببعض منافعه .

وإذا قتل بطلت الوصيّة، فإن أوجب القصاص تولاّه الوارث، وإن أوجب الدية صرفت إليه، وله أرش طرفه .

ولو جنى قُدِّم حقّ الجناية، وإن قتل بطلت الوصية، وكذا إن بيع، وإن فداه الوارث استمرّت، وكذا إن فداه الموصى له .

ويجبر المجنيّ عليه على القبول على توقّف .

ولو أوصى لواحد بحبّ الزرع ولآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.

المقصدالثاني: في الأحكام

وفيه بحثان:

البحث الأوّل : في كيفيّة تنفيذ الوصايا

يستحبّ تقليل الوصيّة بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضلُ من الثلث، والخمسُ أفضلُ من الرّبع، ويُمنع من الزيادة على الثلث، صحيحاً كان أو

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست