الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحدّ للشبهة، ولا تصير أُمّ ولد بالحمل من الموصى له بل من الوارث .
ولو وُطِئت سفاحاً فالولد للوارث، ولو كان للشبهة فالولد حرٌّ، وعلى الواطئ العقر وقيمة الولد للوارث على التوقّف .
ولا يتزوّج العبد إلاّ برضاهما، ويملك الوارث إعتاقه، ولا تبطل الوصيّة به، ولا يجزئ عن الكفّارة، ونفقته على الموصى له على توقّف، ويملك كتابته، و يؤدّى من الصدقات، ولا يملك بيعه إن كانت مؤبّدةً إلاّ من الموصى له، وإن كانت مؤقّتةً جاز، كبيع المستأجر، وكذا بيع الموصى ببعض منافعه .
وإذا قتل بطلت الوصيّة، فإن أوجب القصاص تولاّه الوارث، وإن أوجب الدية صرفت إليه، وله أرش طرفه .
ولو جنى قُدِّم حقّ الجناية، وإن قتل بطلت الوصية، وكذا إن بيع، وإن فداه الوارث استمرّت، وكذا إن فداه الموصى له .
ويجبر المجنيّ عليه على القبول على توقّف .
ولو أوصى لواحد بحبّ الزرع ولآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.
المقصدالثاني: في الأحكام
وفيه بحثان:
البحث الأوّل : في كيفيّة تنفيذ الوصايا
يستحبّ تقليل الوصيّة بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضلُ من الثلث، والخمسُ أفضلُ من الرّبع، ويُمنع من الزيادة على الثلث، صحيحاً كان أو