responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 577

ولو أوصى بإخراج أحد أولاده بطلت.

القسم الثالث: الوصيّة بالمنفعة

تصحّ الوصيّة بسكنى الدار، وغلّة البستان وثمرته، ومنافع المملوك والحيوان، مؤبّدةً ومؤقّتةً ومطلقةً، فيتخيّر الوارث .

وهي تمليك منفعة بعد الموت لا مجرّد إباحة، فلو مات الموصى له ورثت عنه .

وتصحّ إجارته وإعارته، ولا يضمن العين إلاّ أن يفرّط، ولا يجبر الوارث ولا الموصى له على عمارة الدار وسقي البستان، وتحسب المنافع من الثلث فإذا كانت مؤبّدةً، وطريقه تقويم العين بمنافعها على التأبيد، ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع، فالتفاوت هوالموصى به، ولو لم يكن لمسلوبة المنفعة قيمة كان المخرج من الثلث قيمة العين بمنافعها، وكذا لو أوصى لواحد بإحدى المنفعتين وللآخر بالأُخرى كالغزل والنسج .

ولو أوصى لشخص بإحداهما صحّ، وقُوِّمت كالأوّل، ويرجع في استيفائها إلى العادة، ولو انتفت وجب الصّلح .

ولو أوصى لواحد بالرّقبة ولآخر بالمنفعة، قُوِّمت الرقبة على الأوّل إن كانت لها قيمة، والمنفعة على الثاني، وإذا كانت مؤقّتةً قُوِّمت مع المنفعة ثمّ مسلوبة تلك المدّة، فالنقص قيمة المنفعة.

وتجب نفقةُ العبد وفطرتُهُ ونفقةُ الحيوان على الوارث وإن كانت الوصيّة مؤبّدةً، ويملك جميع اكتساب العبد الموصى بمنافعه من الاصطياد والاحتطاب والأُجرة، ولا يملك الوطء والعقر والولد على توقّف، ويمنع الوارث من

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست