responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 566

ولو ردّ بعد الموت والقبول والقبض لم تبطل إجماعاً، ولو ردّ البعض بطل فيه .

ويصحّ القبول بالفعل، فلو أوصى له بزوجته، فأولدها بعد الموت ملكها وصارت أُمّ ولد .

والوصيّة تكون مطلقةً مثل: إن متُّ فلزيد كذا فمتى مات صحّت، ومقيّدةً مثل: إن متُّ في هذا السّفر، أو في هذا المرض، أو في هذا الشهر، أو في هذه البلدة، فلزيد كذا، فإن قَدم أو برئ أو بقي بعد الشهر أو مات في غير البلد بطلت.

الثاني: في الموصي

و يعتبر فيه البلوغُ وكمالُ العقل وجوازُ التصرّف والحريّةُ والاختيارُ، فلا تصحّ من الصّبيّ وإن بلغ عشراً، ولا من المجنون إلاّ أن يعتوره ويوصي حالَ إفاقته، ولا من السكران والسفيه .

ولو جرح نفسه بالمهلك ثمّ أوصى لم تصحّ وصيّته، ولو أوصى ثمّ جرح نفسه صحّت، ولا من المكره، ولا من العبد القنّ وإن قلنا يملك، للحجر عليه، ولو اعتق وملك نفذت إن علّقها على الحريّة وإلاّ فلا، ولا من المدبّر والمكاتب المشروط، والّذي لم يؤدّ، ولو أدّى شيئاً نفذ من وصيتّه بقدره .

وتصحّ وصيّة الكافر للمسلم بما يملكه المسلم، وللكافر مطلقاً، وبعمارة كنيسة أو قبور الأنبياء .

وتصحّ وصيّة الأخرس إذا فُهمَتْ إشارتُهُ، وكذا من اعتقل لسانه، ووصيّة الفقير إذا استغنى.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست