responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 567

وتجب الوصيّة على كل من عليه حقٌّ لله أو لآدميّ، وتتضيّق إذا ظنّ الموت.

الثالث: في الموصى له

وفيه بحثان:

البحث الأوّل: في شروطه

وهي خمسة:

الأوّل: وجوده، فلا يصحّ لمعدوم وإن علّقه بوجوده، ولا لماتحمله المرأة، ولا لمن سيوجد من أولاد فلان، ولا لميّت، فلو ظنّ حياته فبان ميّتاً بطلت.

وتصحّ للحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو لأكثر من مدّة الحمل إن خلت من زوج أو مولى[ 1 ] وإلاّ بطلت، وتستقرّ بانفصاله حيّاً، فلو وضعته ميّتاً بطلت،


[1] قال في جامع المقاصد: 10 / 41 ـ 42: يشترط لصحة الوصيّة للحمل أمران:

أحدهما: أن يكون موجوداً حالة الوصية، لأنّ الوصية للمعدوم لا تصحّ إجماعاً .

الثاني: انفصاله حيّاً فتبطل بدون ذلك ومع الشرطين تصحّ الوصية له إجماعاً، كما يثبت إرثه.

ويتحقّق وجوده بأن تأتي به أُمّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة للقطع بوجوده حينئذ، فلو كان لستة فصاعداً ولها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان تجدّده، والأصل عدمه، نعم لو خلت عن زوج ومولى وأتت به لما دون أكثر مدّة الحمل من حين الوصية، فإنّ الوصيّة تصحّ أيضاً، للحكم بوجوده شرعاً حين الوصية، لوجوب إلحاقه بصاحب الفراش.

أقول: بناء على ما ذكره المحقّق الثاني (رحمه الله) فالأولى أن يقول المصنّف «لدون أكثر من مدة الحمل» بدل «لأكثر من مدّة الحمل» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست