responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 563

ولو قرنت بعمر الساكن أو بمدّة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضيّ المدّة .

ولا تبطل ببيع رقبة الملك، ويتخيّر المشتري مع جهله، ولو أسكنه مطلقاً كان بيعه رجوعاً .

وإذا أطلق سكن بنفسه وأهله وولده، ولا يُسْكن غيرهم إلاّ مع الشرط .

وله إدخالُ الضّيف والدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك، والزرعُ[ 1 ] في أرض شأنها ذلك، وليس له إيجاره إلاّ بإذن المالك.

وأمّا الحبس فهو أن يحبس فرسَهُ أو بعيرَهُ في سبيل الله، أو معونة الزائر والحاج، أو غلامَهُ في خدمة بيوت العبادة والمشاهد .

وتشترط القربة، ويخرج عن الملك بالعقد، ولو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء، وإن عين مدّةً عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.

* * *


[1] في «أ»: ومع الزّرع .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست