أمّا السكنى ففائدتها التسلّطُ على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدّرها بمدّة تعيّنت، وإلاّ كفى مسمّاها ، فيخرجه متى شاء، وتختصّ بالبيت والدار .
وإن قال: أعمرتك مدّة عُمري أو عمرك، فهي عُمرى، و هي مشتقّة من العمر، ولا تختصّ بعين، ولو اقتصر على «أعمرتك» بطلت .
ولو قال: أرقبتك هذه الدار أو العبد مدّة كذا، فهي رقبى، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك .
وتفتقر إلى إيجاب كما تقدّم وإلى قبول، وهو الرضا بالإيجاب، وإلى قبض فلا يلزم بدونه، وفي اشتراط نيّة القربة توقفٌ .
وإنّما يصحّ إعمار ما يصحّ وقفه، وإذا تمّت[ 1 ] لم يكن له الرجوع حتّى تخرج المدّة المشترطة، ولو قرنت بعمر المالك أو بمدّة فمات الساكن فلورثته السكنى حتّى يموت المالك أو تنقضي المدّة .