responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 562

المقصد الثاني: في السكنى والحبس

أمّا السكنى ففائدتها التسلّطُ على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدّرها بمدّة تعيّنت، وإلاّ كفى مسمّاها ، فيخرجه متى شاء، وتختصّ بالبيت والدار .

وإن قال: أعمرتك مدّة عُمري أو عمرك، فهي عُمرى، و هي مشتقّة من العمر، ولا تختصّ بعين، ولو اقتصر على «أعمرتك» بطلت .

ولو قال: أرقبتك هذه الدار أو العبد مدّة كذا، فهي رقبى، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك .

وتفتقر إلى إيجاب كما تقدّم وإلى قبول، وهو الرضا بالإيجاب، وإلى قبض فلا يلزم بدونه، وفي اشتراط نيّة القربة توقفٌ .

وإنّما يصحّ إعمار ما يصحّ وقفه، وإذا تمّت[ 1 ] لم يكن له الرجوع حتّى تخرج المدّة المشترطة، ولو قرنت بعمر المالك أو بمدّة فمات الساكن فلورثته السكنى حتّى يموت المالك أو تنقضي المدّة .


[1] في «أ»: ثبت .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست