responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 561

لم يدخل أولاد الأولاد بل يكون انقراضهم شرطاً في استحقاق الفقراء، والنماء قبله لورثة الواقف.

السادسة: إذا كان له مَوال من أعلى و أسفل، فوقف على مواليه صرف إليهما، ولو وقف على مولاه انصرف إلى أحدهما بالقرينة وإلاّ بطل .

ولو وقف على زيد والفقراء فله النصف.

السابعة: إذا عطف بعضَ الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثُمّ» فهو وقف ترتيب،[ 1 ] وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحقّ البطن الثاني حتّى يعدم الأُولى، وإن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي وأولاد أولادي أُعطي الجميع .

ولو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو ترتيبٌ بين الولد ووالده وتشريكٌ بين الولد وعمّه .

ولا تجوز قسمة الوقف سواء اتّحد الواقف أو تعدّد.

الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدّةً ثمّ انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة، وإن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخيّر من بعدهم بين الإجازة والفسخ، ويرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلف.


[1] في «ب» و «ج»: فهو ترتيب .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست