responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 534

كان الموكِّل أو غائباً، و يستأمن عليه الحاكم مع غيبته، وكذا لو ردّ الوكالة وإن لم يعلم الموكِّل على رأي .

وإذا عزله الموكِّل بطلت إن علم الوكيل بالعزل، فلو تصرّف قبله صحّ وإن كان قصاصاً، ولا يجوز لشاهد العزل الشراء منه .

وعبارة العزل: عزلتك، أو فسخت وكالتك، أو أبطلتها، أو أزلت نيابتك.

وإنكار الوكالة ليس عزلاً فيما مضى، بل في المستقبل إلاّ مع غرض الإخفاء .

وتبطل أيضاًبالموت، والجنون، والإغماء من أيّهما كان، وبالحجر على الموكّل فيما يمنع من التصرف فيه، وبفعل متعلّق الوكالة[ 1 ] وبتلفه: كموت العبد الموكّل في بيعه أو عتقه، وموت المرأة الموكّل في طلاقها، وبتلف الثمن، والتصرّف فيه .

ولا تبطل بالنوم وإن تطاول، ولا بفسق الوكيل إلاّ في موضع الأمانة: كوليّ اليتيم، وتبطل أيضاً بفسق موكّله، ولا بالسكر، ولا بالتعدّي كأن يلبس الثوب بل يضمن، ويبرأ بالتسليم إلى المشتري، ولا يضمن الثمن، ولا يعود الضمان لو ردّ المبيع بالعيب على توقّف.


[1] في القواعد: 2 / 364 مكان العبارة: وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلّق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكّله في طلاق زوجته، ثمّ يطأها، فانّه يدلّ عرفاً على الرغبة واختيار الإمساك.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست