responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 533

المطلب الرابع: في الوكالة

وهي الاستنابة في التصرّف.

وفيه مباحث:

الأوّل : في العقد

فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على قصد الاستنابة عموماً مثل: وكّلتك، أو استنبتك، أو فوّضت إليك، وشبهه، أو خصوصاً مثل: بِعْ هذا، أو أَعْتِقْه، وتكفي الإشارة مع العجز .

والقبول قد يكون لفظاً مثل: قبلت، أو رضيت، وشبهه، أو فعلاً كأن يفعل ما أمر به، ولا تجب فوريّته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب .

ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، ولا يسوغ التصرّف على الأقوى .

ويجوز تعليق التصرّف إذا نجّزها فيمنع من التّصرف قبله .

وهي جائزة من الطرفين لكلٍّ فسخها .

وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرّفه إلى تجديد العقد، حاضراً

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست