فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على قصد الاستنابة عموماً مثل: وكّلتك، أو استنبتك، أو فوّضت إليك، وشبهه، أو خصوصاً مثل: بِعْ هذا، أو أَعْتِقْه، وتكفي الإشارة مع العجز .
والقبول قد يكون لفظاً مثل: قبلت، أو رضيت، وشبهه، أو فعلاً كأن يفعل ما أمر به، ولا تجب فوريّته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب .
ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، ولا يسوغ التصرّف على الأقوى .
ويجوز تعليق التصرّف إذا نجّزها فيمنع من التّصرف قبله .
وهي جائزة من الطرفين لكلٍّ فسخها .
وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرّفه إلى تجديد العقد، حاضراً