وهو الإيجاب والقبول الدالّين على الاستنابة في الحفظ، فالإيجاب: أودعتك، أو هو وديعة عندك، وما في معناه ، والقبول كلّ قول أو فعل يدلّ على الرضا، فلو أُكره على قبضها أو طُرحت عنده لم يلزمه حفظها .
وهو عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون والإغماء، ولكلٍّ منهما فسخه، فيصير أمانة شرعيّة، فلا يقبل قوله في الردّ، ومثله الثوب يلقيه الريح في غير دار صاحبه، ويجب إعلامه به، فإن لم يفعل ضمن .
ويشترط في المودع والمستودع البلوغُ والعقلُ وجوازُ التصرّف، فلو أودع الصّبيّ أو المجنون لم يصحّ، ويضمن المستودع منهما إلاّ مع خوف التلف، ولا يبرأ إلاّ بالردّ إلى الوليّ ولو أُودِعا لم يضمنا بالإهمال، ولو أكلها الصّبي أو أتلفها ضمن إن كان له مال وإلاّ فلا .