ولو أُودِع المجنون لم يضمن بالإتلاف، ولو أُودِع العبد فأتلف تبع[ 1 ] بها بعد العتق .
الثاني: في لازمها
ويجب جعل الوديعة في حرز مثلها، وحفظها بما جرت العادة به، كالثوب في الصّندوق، والدابّة في الاصطبل، والشاة في المراح، والدفع هنا بحسب المكنة، فلو أهمل ضمن .
ولو افتقر إلى المداواة[ 2 ] عنها، وجب ويرجع به، ويجوز بيع بعضها في ذلك.
ولو عيّن له موضعاً ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، ولو خاف عليها فيه وجب النقل ولو إلى أدون، فإن أهمل ضمن وإن تلف بغير الأمر المخوف .
ولو أنكر المالك سبب الخوف قُدِّم قولُ المستودع مع يمينه .
ولو لم يعيّن جاز النقل من حرز إلى آخر وإن كان أدون من الأوّل ، ولو نهاه عن النقل عن المعيّن لم يجز نقلها ولو إلى الأحرز إلاّ مع خوف التلف فيه وإن قال: وإن[ 3 ] تلفت .
ولو قال: لا تنقلها وإن خفت التلف جاز مع الخوف النقلُ وعدمُهُ، ولو نقلها لا معه ضمن .