ويضمن المؤجر الحمل بتفريطه، وللمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم ولا أُجرة، أو في موضع التلف، وعليه الأُجرة، ومع الضمان يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته يوم التلف .
القسم الثاني: في التنازع
لو تنازعا في أصل الإجارة قُدِّم قولُ منكرها مع اليمين، ولو اختلفا في قدر المستأجر، أو في قدر المنفعة، أو في قدر المدّة، أو في ردّ العين، قُدِّم قولُ المؤجر مع يمينه .
ولو اختلفا في قدر الأُجرة، أو في التفريط، أو في التعدّي، أو في قيمة العين معهما، أو في تلف العين، قُدِّم قولُ المستأجر مع يمينه.
ولو ادّعى الصّانع أو الملاّح أو المكاري هلاكَ المتاع وأنكر المالك ولا بيّنة، قُدِّم قولُهم مع اليمين.
ولو قال: أمرتك بقطعه قميصاً، فقال: بل قباءً، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، ولا أُجرة للخيّاط بل عليه الأرش، ثمّ إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك لم يكن للخيّاط فتقه، وإلاّ فله أخذها .
[1] قال الجوهري في الصحاح: 1 / 398: كبحتُ الدابّة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري، يقال: أكمحتها، وأكفحتها، وكبحتها هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي.