responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 482

ولو أراد المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه، فله منعه.

ولو اختلفا في بطلان العقد قُدِّم قولُ مدّعي الصحّة .

الفصل الثاني[ 1 ]:

في تجهيلهما

وهو المضاربة

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في العقد

ولفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، وما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. ولفظ القبول: ما يدلّ على الرّضا مثل: قبلت .

و هو جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه، ويبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت .

وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرّف بالبيع والشراء كيف شاء، وبما شاء، و أين شاء، و متى شاء، وعلى من شاء، و أيّ متاع شاء.

ويجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة .

ويقتضى مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره،


[1] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست