السابع: الموالاة، وهي المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً، فإن أخلّ بها ولم يجف السابق أتمّ وإلاّ استأنف، ولو نذرها فأخلّ بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متوالياً، وكذا لو عيّن والوقتُ باق، وإلاّ كفّر.
وتجب طهارةُ الماء، وطهوريَّتُهُ وإباحتُهُ، ويعذر جاهل الغصبّية وإن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم والناسي.
[1] أي لو غسل المضطرّ ثلاثةُ أشخاص كلّ يتصدّى لغسل عضو منه دفعةً يبطل لفقدان الترتيب. قال العلاّمة في القواعد: 1 / 204: «ولو استعان بثلاثة للضّرورة فغسّلوه دفعةً لم يجزئ».