responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 49

والمسنونُ وضع الإناء على اليمين، وغسلُ اليدين قبل إدخالهما فيه مرّةً عقيبَ النّوم أو البول، ومرّتَيْنِ عقيبَ الغائط، وثلاثاً عقيبَ الجنابة، ويسقط غسلُهما في غيره الأناء ، ولا ينقضه الحدث، لأنّه يجامعه، والسواك، والاغتراف باليمين، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً، ولا ينقضهما الحدث أيضاً، والدعاءُ بعدهما، والتسمية، والدعاء عند كلّ فعل، وتثنيةُ الغسلات، دون المسح، وتحرم الثالثةُ، ويبطل المسح بها، وبدأةُ الرّجل بظاهر ذراعيه، والمرأةِ بباطنهما، وفي الثانية بالعكس، والدعاء بعد الفراغ .

والوضوء بمدٍّ، وتحرم التولية اختياراً، وتكره الاستعانةُ، والتمندل .

فرع .[ 1 ]

ذو اليدين إن بانا اثنين تولّى كلّ واحد النيّة وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه مرتّباً موالياً ـ ومسح الرجلين واجب على الكفاية ـ وإن بانا واحداً تولّى أحدهما النية وباقي الأفعال مرتّباً موالياً، ولو تولاّها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب والموالاة.

وذو الرأسين يمسحهما معاً.

الرابع: في أحكامه

يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرّر الماءَ حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّر مسح عليها ولو في موضع الغسل، ويعيد إذا زال العذر .


[1] أثبتناه على ضوء القواعد للعلاّمة (قدس سره).

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست