ذو اليدين إن بانا اثنين تولّى كلّ واحد النيّة وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه مرتّباً موالياً ـ ومسح الرجلين واجب على الكفاية ـ وإن بانا واحداً تولّى أحدهما النية وباقي الأفعال مرتّباً موالياً، ولو تولاّها الآخر أو اشتركا، جاز مع مراعاة الترتيب والموالاة.
وذو الرأسين يمسحهما معاً.
الرابع: في أحكامه
يجب نزع الجبيرة وشبهها، فإن لم يمكنه كرّر الماءَ حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّر مسح عليها ولو في موضع الغسل، ويعيد إذا زال العذر .