responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 422

الفصل الثاني

في الحقّ

ويشترط ثبوتُهُ أو آئلٌ إليه[ 1 ] وإمكانُ استيفائه من الرّهن، فلا يصحّ على ثمن ما يشتريه، أو ما يستدينه، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الردّ، والدّية قبل استقرار الجناية .

ويجوز على كلّ قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، ومطلقاً في غيره، لأنّ الدية تثبت في ذمّة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة ولا على الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرّهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء .

ويجوز على الدّين المؤجّل، وعلى مال الجعالة بعد الردّ، ومال السبق والرماية، وعلى النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، وعلى الثمن في مدّة الخيار، وعلى مال الكتابة وإن كانت مشروطةً، فإن فسخ فيهما بطل الرّهن .

وفي جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالسّوم والعارية المضمونة، قولان، ومعنى الجواز الاستيفاءُ من الرهن إن تعذّر الرّدّ، أو تلفت أو نقصت، وإلاّ فلا .

ويجوز زيادة الرهن بالدين الواحد وبالعكس، ولا يشترط فسخ الرهن


[1] في القواعد: 2 / 114 في عداد شروط الحقّ: «أن يكون ديناً لازماً أو آئلاً إليه». قال في جامع المقاصد: 4 / 87: والمراد بكونه آئلاً إلى اللزوم: أن يكون ثبوته في الذمّة بالقوّة القريبة من الفعل كما في مسألة التشريك بين الرّهن وسبب الدّين.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست