responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 423

الأوّل ثمّ يرهنه على الدينين، ولا إرادة كونه رهناً عليهما، فلو أطلقا لم يبطل الأوّل، وكذا لو رهنه عند آخر وأجاز الأوّل .

ويجوز جمع سبب الدين والرهن في عقد واحد بشرط تقديم السبب، فيقول: بعتك الدار بمائة أو أقرضتك مائة وارتهنت العبد بها، فيقول: قبلتهما أو اشتريت و رهنت.

الفصل الثالث

في المرهون

وشرطه أن يكون عيناً، مملوكاً، يمكن قبضه، ويصحّ بيعه، معيّناً كان أو مشاعاً، فلا يصحّ رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يملكه مالك، كالحشرات، ولا ما لا يملك المسلم، كالخمر إذا كان أحدهما مسلماً، وان رهنها الذمي عند المسلم على يد ذمّي، ولو رهن ما لا يملك وقف على الإجازة، وكذا لو ضمّه إلى ملكه .

ولا أرض الخراج، ويصحّ رهن ما فيها من البناء والشجر، ولا الطير في الهواء إلاّ أن يعتاد عوده، ولا السمك في الماء إلاّ أن يكون محصوراً مشاهداً، ولا العبد المسلم والمصحف عند الكافر، إلاّ أن يوضعا على يد مسلم، ولا الوقف وإن اتّحد الموقوف عليه، ولا المكاتب مطلقاً، ولا أُمّ الولد ولو في ثمن رقبتها.

ويصحّ رهنُ المدبَّر فيبطل التدبير، ورهنُ ذي الخيار، وهو من البائع فسخٌ ومن المشتري إجازةٌ، ورهنُ المرتدّ مطلقاً، وكذا الجاني، ولا يجبر السيد على افتدائه، فإن فداه أو المرتهن فالرهن باق، وإلاّ قُدِّم حقّ الجناية، فإن

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست