responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 404

في القبض معرفةُ النقد والوزن بل اشتماله على الحقّ، فلو دفع إليه أكثر ليكون وكيلاً في الزائد، أو ليزن حقّه منه، فالزيادة أمانةٌ .

ولو دفع إليه الحقّ فبان زائداً، فإن كانا معيّنين كقوله: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، وإلاّ صحّ، كقوله: بعتك ديناراً بدينار[ 1 ] وتكون الزيادة أمانةً على الأصحّ، وله الإبدال قبل التفرّق والفسخ بعده للشركة .

أمّا لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنّها للمشتري، ولو بان ناقصاً فمع التعيين، له الردُّ وأخذُهُ بحصّته من الثمن مع اختلاف الجنس، ويبطل مع اتّحاده .

ولو اشترى ما يظنّ وجوده كالوديعة، وقبض الثمن في المجلس، ثمّ ظهر تلفها، بطل الصرف.

البحث الثاني: في حكمه

وفيه مسائل:

الأُولى: يتعيّن الثمن والمثمن بالتعيين في الصرف وغيره، فلو وجد أحدهما ما قبضه من غير الجنس بطل، وليس له بدله، ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخيّر في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن .

ولو وجده من الجنس معيباً كخشونة الجوهر، فليس له الإبدال، وله الردّ أو الأرش ان اختلف الجنس مع عدم التفرّق، ومعه إن كانا من غير الأثمان، ولو اتّحد فله الرّدّ لا غير .


[1] في «أ»: بعتك هذا الدينار بدينار.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست