responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 403

الثالث:

في الصرف

وهو بيع الأثمان[ 1 ] بمثلها متّفقين ومختلفين، وفيه بحثان:

البحث الأوّل: في شروطه

وهو التقابض في المجلس وإن كانا غير معيّنين، فلو افترقا قبله بطل، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثمّ تقابضا قبل التفرّق صحّ، ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ويبطل بعده، ولو قبض البعض صحّ فيه وفي مقابله، ولو أ قبضه نصف الثمن ثمّ اقترضه ودفعه عن الباقي صحّ الصّرف .

ولو اشترى دراهم ثمّ ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإن تفرّقا بطلا .

ولو كان له في ذمّته دراهم فاشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم صحّ، وكذا لو كان له دراهم فساعره ثمّ أمره أن يُحَوِّلَها دنانير أو بالعكس وإن تفرقا، لأنّ النقدين من واحد .

ولا يشترط في بيع النقد الّذي في الذّمّة تشخيصُ ثمنه بل قبضه قبل التفرّق، ولو باعه على غيره وجب تقابضهما، وكذا لو تصادقا بما في ذمّتهما، ولا


[1] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: 4 / 181: الأثمان هي الذهب والفضّة كما نصّ عليه في التذكرة، وفي حواشي شيخنا الشهيد عن قطب الدين: انّ الذهب والفضّة ثمنان وإن باعهما بعرض، ولهذا لو باع ديناراً بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتّفاق، قال: وإن كانا عوضين فكلّ منهما بائع ومشتر، فلو باع حيواناً بحيوان، ثبت لكلّ منهما الخيار .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست