responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 392

كذا وبعتكه به وبربح كذا، بخلاف بعتكه بما اشتريت وربح كذا أو برأس مالي وهو كذا وبربح ما نشاء.

وينبغي أن ينسب الرّبح إلى السّلعة كما عرفت، ويكره إلى المال، مثل ربح عشرة دراهم .

ثمّ البائع إن لم يعمل فيه شيئاً فالعبارة: اشتريته بكذا، أو: رأس مالي كذا، أو: هو عليّ، وإن عمل فيه بنفسه قال:وعملت فيه بكذا، ولو استأجر عليه قال: يقوم عليّ[ 1 ].

ولو قال: بعتكه بما قام عليّ، استحقّ مع الثمن مُؤَن التجارة، كأُجرة الدلاّل والحمّال والحمل والحافظ والبيت إن لم يكن له، لا مُؤَن الملك كالنفقة، والكسوة، والدواء، وعلف الدّابّة إلاّ أن يخبر بالحال .

ولو زادت القيمة بتجدد النماء كالنتاج والثمر أخبر بالثمن خاصّةً، ولا يضع ما استوفاه منه، ولا ما حطّه البائع عنه في زمن الخيار، ولا يلحق ما زاده فيه.

ولو نقصت العين بتلف بعضها، أو القيمة بمرض وغيره أخبر بالحال، وكذا لو باع الدابّة بعد وضعها .

ولو اشتريا ثوباً بعشرة، ثمّ اشترى أحدهما نصيبَ الآخر بستّة صحّ أن يخبر بأحد عشر .

ويجب أن يسقط من الثمن ما أخذه من أرش العيب لا ما أخذ من أرش الجناية، ولا يضمّ[ 2 ] ما فداه به .

ولا يجب الإعلام بالعين ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه الحرّ.

ولو اشترى شيئاً بثمن، ثمّ باعه بربح، ثمّ اشتراها بالثمن الأوّل، أخبر به، ولا يجب حطّ الربح .


[1] في «أ»: «تقوّم عليّ» .

[2] في «أ»: «ولا يضمن» ولعلّه مصحّف .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست