responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 393

فروع

الأوّل: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل[ 1 ] أو بعضه، تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن، وليس له مثل الأجل، ولا يبطل الخيار بالتصرّف.

الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ وأخذه بالمسمّى، ولا يسقط الخيار بالتلف .

ولو ادّعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع دعواه ولا بيّنته،[ 2 ] وله إحلاف المشتري على عدم العلم، ولو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء.

الثالث: يجوز أن يبيع سلعته[ 3 ] على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ولو اشترط في العقد بطل، ويكره قصده.

الرابع: لو اشترى أمتعةً صفقةً لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.

الخامس: لو قَوَّم[ 4 ] على الدلاّل متاعاً ولم يواجبه البيع وجعل الزائد على ما قوّم له ، لم يجز بيعه مرابحةً، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر، بل له الأُجرة.

وأمّا المواضعة فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي


[1] فيما إذا اشترى بالأجل وباعه من الآخر مرابحةً من دون ذكر الأجل. لاحظ الدروس: 3 / 219 .

[2] في «أ» و «ب»: بيّنة .

[3] في «أ»: سلعةً .

[4] في «أ»: «لو قدّم» ولعلّه مصحّف .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست