الأوّل: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل[ 1 ] أو بعضه، تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن، وليس له مثل الأجل، ولا يبطل الخيار بالتصرّف.
الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ وأخذه بالمسمّى، ولا يسقط الخيار بالتلف .
ولو ادّعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع دعواه ولا بيّنته،[ 2 ] وله إحلاف المشتري على عدم العلم، ولو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء.
الثالث: يجوز أن يبيع سلعته[ 3 ] على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، ولو اشترط في العقد بطل، ويكره قصده.
الرابع: لو اشترى أمتعةً صفقةً لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.
الخامس: لو قَوَّم[ 4 ] على الدلاّل متاعاً ولم يواجبه البيع وجعل الزائد على ما قوّم له ، لم يجز بيعه مرابحةً، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر، بل له الأُجرة.
وأمّا المواضعة فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي
[1] فيما إذا اشترى بالأجل وباعه من الآخر مرابحةً من دون ذكر الأجل. لاحظ الدروس: 3 / 219 .