responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 388

ويكره أن يجعله من دين له عليه، ولو أطلق جازت المقاصّة به .

ويصحّ[ 1 ] أن يكون منفعةً كسكنى الدار، ولو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل، وكذا المضمون إن تفرّقا وإلاّ وجب البدل[ 2 ]، ولو بان من الجنس معيباً، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال، وفي المضمون الأرشُ أو الإبدالُ وإن تفرّقا .

ولو بان مستحقّاً، فإن كان معيّناً بطل مطلقاً، وإلاّ بطل إن تفرّقا قبل إبداله .

الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع، ويشترط العموميّة، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، ولا يكفي العدّ في المعدود، بل يجب الوزن دون الكيل .

ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير هزٍّ ولا دقٍّ .

ولا يجوز في القصب أطناناً، ولا في الحطب حُزَماً، ولا في الماء قِرَباً، ولا في المجزوز جزّاً.[ 3 ]

الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قلّ، كنصف يوم، فلو قال: متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل .

و تحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق، ويجوز التقييد بالشمسيّة .

وإذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين، والباقي بالأهلّة، ويلفّق اليوم .


[1] في «أ»: «ويجوز» .

[2] في «ب» و «ج»: «وجب البذل» ولعلّه مصحّف .

[3] في «أ»: جززاً .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست