ويكره أن يجعله من دين له عليه، ولو أطلق جازت المقاصّة به .
ويصحّ[ 1 ] أن يكون منفعةً كسكنى الدار، ولو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل، وكذا المضمون إن تفرّقا وإلاّ وجب البدل[ 2 ]، ولو بان من الجنس معيباً، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال، وفي المضمون الأرشُ أو الإبدالُ وإن تفرّقا .
ولو بان مستحقّاً، فإن كان معيّناً بطل مطلقاً، وإلاّ بطل إن تفرّقا قبل إبداله .
الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع، ويشترط العموميّة، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، ولا يكفي العدّ في المعدود، بل يجب الوزن دون الكيل .
ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير هزٍّ ولا دقٍّ .
ولا يجوز في القصب أطناناً، ولا في الحطب حُزَماً، ولا في الماء قِرَباً، ولا في المجزوز جزّاً.[ 3 ]
الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قلّ، كنصف يوم، فلو قال: متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل .
و تحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق، ويجوز التقييد بالشمسيّة .
وإذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين، والباقي بالأهلّة، ويلفّق اليوم .