responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 387

وفي العَسَل البلد، كالمكّيّ، والزمان كالرّبيعيّ، واللّون، وينصرف الإطلاق إلى المصفّى من الشمع .

وفي الصوف والشعر والوبر النوع، والبلد، والجزّ أو القلع، والزمان، والطّول والقِصَر، والذكورة والأُنوثة، واللون، والنعومة، والخشونة .

وفي القطن البلد، والمنزوع من الحبّ وغيره، واللّون، والنظافة من التقاطه[ 1 ] إلاّ المعتاد .

وفي الغزل النوع كالقطن، واللّون، والبلد، والرفع أو الغلظ،[ 2 ] ويضبط بالعدّ .

وفي الثياب النوع، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة وضدّها، ويلزمه الخام، ويجوز اشتراط القصير أو الصّبغ، ويذكر لونه وشدّته وعدمها، ولا يجب ذكر الوزن، ولا يجوز اشتراطه من غزل امرأة معيّنة، ولا الثمرة من بستان معيّن .

ويجوز في ذلك كلّه اشتراط الجيّد والرديّ والأردى دون الأجود.

الثاني: تقدير الثمن بالكيل أو الوزن أو العدّ، فلا تكفي المشاهدة، والقبض قبل التفرق، فلو افترقا قبله بطل، ولو قبض البعض صحّ فيه، ولا يجبر على قبضه، ولو أحال البائع بالثمن، أو أحاله به المشتري صحّ مع القبض قبل التفرق، وإلاّ بطل، وحضوره أو حكمه، فلا يجوز تأجيله، ولو أجّل بعضه بطل في الجميع .


[1] في «أ»: من اللّقاطة .

[2] قال في الدروس: 3 / 251: ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدّقة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست