responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 36

ينقص التحت عن الكر، ويستوعب التغيير العرضي، فينجس المتغيّر وما تحته.

ومالا مادّة له، كالواقف، وماء الغيث حال نزوله كالجاري، فإن انقطع فكالواقف، ومثله ماء الحمّام إذا كان له مادّة من كرّ، وكذا غير الحمّام إن شرطنا في المادّة الكرّيةَ وإلاّ فلا.

الثاني: الواقف، فالكثير منه ـ وهو ألف ومائتا رطل بالعراقيّ، وهو أحد وتسعون مثقالاً، أو ثلاثة أشبار ونصف، طولاً وعرضاً وعمقاً من مستوي الخلقة ـ لا ينجس بالملاقاة بل بالتغيير الحقيقي.

ولا فرق بين الغدير والمحصور في آنية أو حوض .

ويشترط ميعانه وتحقّقه، فلو شكّ[ 1 ] في الكريّة نجس بالملاقاة لا بالشكّ في وقوع النجاسة .

ولو اغترف من الكرّ وفيه نجاسة، فإن تميّزت فالمأخوذ[ 2 ] طاهر وإلاّ فالجميع. ولو تغيّر بعضه اختص بالتنجيس إن بلغ الباقي كرّاً، وإلاّ فالجميع .

ولو تغيّر بطول اللبث، أو بوقوع منتن [ 3 ] طاهر، أو شكّ، في استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس.

والقليل ينجس بالملاقاة وإن كان دماً قليلاً، إلاّ ماء الاستنجاء .

الثالث: ماء البئر ينجس بالتغيير إجماعاً، ولو تغيّر بمتنجّس كالجلد، نزح منزوح نجاسته وإن بقيت الرائحة، وفي نجاسته بالملاقاة توقّفٌ، (ووجوب النزح واضح، وفي إلحاق السماوية توقّف) [ 4 ].

وماء العين المحبوس كالبئر وغيره كالجاري.


[1] في «ب»: ولو شك .

2. كذا في «ب» ولكن في «أ»: فالمأخوذ منه .

[3] في «ب»: نتن .

4. ما بين القوسين يوجد في «ب» .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست