وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، ومباحثها ثلاثةٌ:
البحث الأوّل: فيما تفعل به
وهو الماء والتراب، فالماء إن استحقّ إطلاق الاسم وكذب سلبه، فمطلقٌ، وإلاّ فمضاف .
أمّا المطلق ففيه فصول:
الفصل الأوّل
في حقيقته
خلق الماء طهوراً، يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن مازجه طاهر وغيّر أحدَ أوصافه، فإن صدق الاسم فحكمه باق، وإلاّ زالت طهوريّته .
وإن مازجته نجاسة صار أقساماً:
الأوّل: الجاري، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة، من عين، أو نهر و إن قلّت، ولا ينجس بمروره على النجاسة، وينجس بالتغيير الحقيقيّ لا التقديري، كما لو وافقته النجاسة في الصفات، ويختص المتغير منه بالنّجس[ 1 ] إلاّ أن