الثالثة: لو تنازعا في عرصة الخان قُضي لصاحب السفل إن كان المرقى في الدهليز، وإلاّ تساويا في المسلك إلى العلوّ ، والباقي لصاحب السفل.
ويُقضى بالدرجة لصاحب العلو، وبالخزانة تحتها لهما، كلّ ذلك مع اليمين.
الرابعة: لو وجد بناء الغير أو مجرى مائه أو خشبه في ملكه، ولم يعلم السبب، قُدّم قولُ المالك في عدم الاستحقاق.
الخامسة: يقضى للراكب دون قابض اللجام مع يمينه، ولذي الحمل دون غيره، ولابس الثوب أولى من ماسكه، ولو كان في يد أحدهما أكثره فهما سواء .
***