الأُولى: لو تداعيا جداراً بينهما حكم لذي البيّنة، ومع عدمها فإن اتّصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قُضي له مع اليمين، ولا يترجّح بالخوارج كالنقش، ولا بالدواخل كالروازن .
ولو اتّصل ببنائهما أو كان لهما عليه عُقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، وحلفا وقضي به لهما، وكذا لو نكلا، ولو حلف أحدهما قضى له به، ولو كان أحدهما أكثر رجّح مع اليمين، ويقضى بالخُصّ لمن إليه معاقد القِمْط .
والمسنّاة بينهما كالجدار.
الثانية: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في الجدران قُضي لكلّ واحد بجدران ملكه مع اليمين .
ولو تنازعا في السقف قُضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج[ 1 ] المتّصل ببنائه اتّصال ترصيف، وإلاّ فهو لهما إن حلفا أو نكلا، ولمن حلف دون الآخر .
ويُقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين وإن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.
[1] قال في جامع المقاصد: 5 / 451: «الأزج»: بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجصّ والآجر غالباً.