responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 324

ولو هدمه أحدهما لخوف منه فلا شيء عليه ولا إعادة، ويحتمل الأرش دون الإعادة .

ولو هدمه بإذن شريكه، فإن شرط عليه الإعادة وجبت وإلاّ فلا .

ولو انهدم أو استرمّ لم يُجْبر أحدهما على العمارة، ثمّ إن أعاده بالنقض عاد ملكه مشتركاً، ويتوقّف على إذن الشريك، وليس له منعه من الوضع، وإن بناه بآلة منه لم يتوقّف على الإذن، وله منعه من الوضع، وللشريك مطالبته بهدمه.

ولو انهدم السّفل لم يكن لصاحب العلو إجباره على الإعادة ولا منعه منها، فإن أعاده لم يكن له منع الأعلى من الانتفاع.

ولو طلب الأعلى إعادةَ السّفل بنقض صاحبه، فله منعه، ولو أعاده بآلة منه فليس له منعه، ويكون ملكاً له .

ولا يمنع الأسفل من الانتفاع بسفله، ويمنعه من فتح الكوّة وضرب الوتد.

ولو أنفق أحد الشركاء على البئر أو القناة، لم يكن له منع الباقين من الانتفاع .

ومن له حقّ إجراء الماء في ملك غيره، لا يُجْبر على إصلاحه وإن خرب بالماء .

ولكلّ أحد التصرّفُ في ملكه وإن تضرّر جاره، ولو كان السقف مشتركاً بين صاحب العِلْو والسِّفْل فلصاحب العِلْو الجلوسُ عليه، ووضع ما تقتضيه العادة دون المضرّ والحفر وضرب الوتد، ولصاحب السفل أن يستكنّ[ 1 ] وتعليق ما لا يضرّ كالثوب .


[1] في «أ»: «أن يستكريه» ولعّله مصحّف. قال العلاّمة في القواعد: 2 / 175: «ولصاحب السِّفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك كالثوب».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست