responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 308

المطلب الخامس: في الجزية

ولا تقدير لها، بل تُناط بنظر الإمام، وما قدّره عليٌّ(عليه السلام)[ 1 ] ليس توظيفاً[ 2 ] ويجوز وضعها على الرّؤوس، أو على الأرض أو الجمع[ 3 ].

وتؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أوبعده قبل الأداء سقطت، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، وتقسّط عليها وعلى الدّين، ولو تعدّد الحول تعدّدت .

ولو مات الإمام بعد التقرير دائماً، لم يغيّره الإمام الثاني، وكذا لو قدّره بمدّة ولم تخرج، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير .

وللإمام أن يغيّر ما قرّره النائب .

ويجب «الصَّغار» وهو عدم تقدير الجزية وقيل: الإهانة[ 4 ] فتؤخذ منه قائماً والمسلم جالساً، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه، ويضطرّ إلى أضيق الطّرق[ 5 ].

ويكره أن يبدأ بالسلام .

ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر، ويجوز


[1] لاحظ الوسائل: 11 / 115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 5 .

[2] قال العلاّمة في القواعد: 1 / 511: وضع عليّ (عليه السلام)على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين، وليس ذلك لازماً، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.

[3] في «أ»: والجمع .

[4] لاحظ القواعد: 1 / 512 .

[5] في «أ»: اضيق الطريق .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست