الاقتصار على الضيافة، فيجب أن يزيد على أقلّ الجزية، وأن تكون الضيافة معلومة الجنس والقدر من القوت، والأُدْم، وعدد الضيفان، والأيّام، وكذا علف الدّواب .
ويستحقّ الجزيةَ المجاهدون ، وكذا ما أخذ صلحاً، وهو للمسلمين مع فقدهم .
والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، وفيه الخمس، وفي زمانها يعاد على أهله .
وما يتركه الكفّار بغير حرب فهو للإمام، وكذا ما غنم بغير إذنه.
المطلب السادس: في الأحكام
إذا صحّ العقد لزمنا أُمورٌ:
الأوّل: عصمة أنفسهم وأموالهم.
الثاني: وجوب الذّبّ عنهم.
الثالث: الكف عمّا أُبيح لهم، فلا يتعرّض لمواضع تعبّداتهم، ولا لما ستروا من خمورهم وخنازيرهم، فيجب على الغاصب ردّه، وعلى المتلِف قيمته.
ويلزمهم أُمورٌ:
الأوّل: منعهم من إحداث الكنائس، والبِيَع، والمدارس، والربط في بلدة استجدّها المسلمون، أو فتحت عنوةً، أو صلحاً على أنّ الأرض لنا وتزال لو